الميرزا جواد التبريزي

127

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ الملحوظ في نصاب الزكاة جميع أصناف التمر ولو كان بعضه رديئاً كما يجوز له الإخراج من أي صنف إذا كانت الأصناف الموجودة عنده بعضها جيد وبعضها ردئ كما يجوز له الاكتفاء بقيمة الرخيص أيضاً مع اختلاف الأصناف عنده امّا إذا كانت جميع الأصناف جيدةً فلا يجوز إخراج غير الجيد عيناً أو قيمة ، والله العالم . ( 434 ) يرسل الناس فطرتهم من الكويت وأوربا إلى لبنان مع وجود المستحق فهل يجب إرجاعها إليهم أم تصرف في لبنان ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب إرجاعها إليهم ، والله العالم . ( 435 ) توفّيت والدتي فاتفقت أنا وباقي إخوتي على جعل تركتها لخيرات يرجع ثوابها إلى والدتنا فجعلنا الأموال في حساب وديعة يدر أرباحاً فصرفتها في الخيرات مع إبقاء أصل المال وحينما استفتيناكم في المسألة قلتم : إنّ الأموال مجهولة المالك يجب أن تسلم إلى المرجع ، والسؤال : أ ) ما هو حكم تصرفاتنا السابقة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا صرف المال في الصدقة على الفقراء فنحن نجيزه وإلاّ فلابدّ من ضمانه ، والله العالم . ب ) هل تجيزون لنا أن نتصرف نحن بصرف نصف الأموال إلى الفقراء ونوصل النصف الآخر لكم وهل نحصل على ثواب ذلك أو ننوي أن يكون ثوابه لوالدتنا ؟ بسمه تعالى ؛ نجيز لكم ذلك ولكم ثواب الصرف في الصدقة عن مالك المال إن شاء الله تعالى ، والله الموفق . ( 436 ) وصّلت إلى يد شخص أموال لاقراض الفقراء مع فرض أنّنا نعرف من قصد الدافع اعراضه عن المال الذي دفعه والمفروض أيضاً أنّ الشخص الدافع غير معلوم ولا يمكن التعرف عليه ليقال له أنّ اقراض الفقراء لا يجتمع مع اعراضك عن المال